مركز المعجم الفقهي

3834

فقه الطب

- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 29 سطر 4 إلى صفحة 29 سطر 8 مسئلة ويكره بل الثوب على الجسد لأنه يقتضي اكتثار مسام البدن فيمنع خروج الأبخرة ويجب احتقان اخراره باطن البدن فيحتاج معه إلى البئر يد ويؤيده رواية الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال لا وروى الشيخ عن الحسين بن راشد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحايض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال أول من قاس إبليس قلت فالصايم يستنقع في الماء قل نعم فيبل ثوبا على جسده قال لا قلت من أين جاء قال من ذلك والحديث هذا النهي نهي تنزيه لا تحريم عملا بالأصل المقتضي للإباحة